منتدى المودة والاخوة

اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة Six70210
منتدى المودة والاخوة

اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة Six70210
منتدى المودة والاخوة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أخي المسلم ... أختي المسلمة... يمكنك الاستفادة من المواد المطروحة في منتديات المودة والاخوة الإسلامية مجاناً ودون تسجيل، أما إن كنت تريد المشاركة بكتاباتك ليستفيد منها الجميع ويكتب لك بها الأجر والثواب فيتوجب عليك التسجيل بضغط هنا

 

 اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
zohra
عضو فعال
عضو فعال
zohra


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 26/05/2009
الموقع : الجزائر

اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة Empty
مُساهمةموضوع: اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة   اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة I_icon_minitimeالجمعة مارس 12, 2010 3:46 am

الجزء الأول :
الوضعية الأولى :( 6 ن)
تدكرنا سورة النبأ بما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين يوم القيامة .يقول الله تعالى :
" إن للمتقين مفازا .......................عطاءا حسابا "
المطلوب :
1 أكمل الآيات القرآنية الكريمة واضطها مع الشكل .
2 -اشرح معاني الكلمات الآتية : دهاقا ,لغوا ’أعنابا .
3 -استنبط من الآيات الساقة ما أعده الله تعالى للمتقين من الخير العظيم والجزاء الوفير .
الوضعية الثانية : (6 ن)
من وسائل الكسب المشروع التي أقرها الشرع الحنيف " البيع "
التعليمة :
1 -عرف البيع لغة واصطلاحا ؟
2 -ما حكمه ؟
3 -ما الدليل على دلك ؟
4 -ما الحكمة من تشريعه ؟
4 -ادكر اركانه ؟
الجزء الثاني :
الوضعية الادماجية :(8 ن)
إن الأسرة هي المنبت الطبيعي للإنسان حيث يكبر وينمو ,وينشأ على حب الفضيلة ونبد الرديلة , وفيها يسود الإخاء وتنتشر الرحمة .
التعليمة :
حرر موضوعا من ( 10 )أسطر تبين فيه قيمة الأسرة في الإسلام مستعينا الموضوعات التي درستها فيهدا المجال مستشهدا بالنصوص الشرعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
Admin


عدد المساهمات : 1132
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
الموقع : الجزائر

اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة   اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 13, 2010 10:33 am

بسم الله الرحمان الرحيم
اشكرك كثيرا على ادراجكي للموضوع وعلى الاطلالة الحلوة
اما فيما يخص الاختبار سوف اجيب على الاسئلة حتى يتسنى
للمقبلين على شهادة التعليم المتوسط اخذا الكثير من المساعدات
اولا نبدا مع اكمال الاية وهي شكل مصور من احد المصاحف القرءانية

اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة 0111

شرح الكلمات



حوال السعداء الأبرار{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا(31)حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا(32)وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا(33)وَكَأْسًا دِهَاقًا(34)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا(35)جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا(36)}

ولما ذكر تعالى أحوال الأشقياء أهل النار، ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا} أي إِن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا، موضع ظفر وفوز بجنات النعيم، وخلاص من عذاب الجحيم، ثم فسَّر هذا الفوز فقال {حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار، وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس {وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا} أي ونساءً عذارى نواهد قد برزت أَثْداؤهنَّ، وهنَّ في سنٍ واحدة، قال ابن جزي: الكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها {وَكَأْسًا دِهَاقًا} أي وكأساً من الخمر ممتلئةً صافية، قال القرطبي: المرادُ بالكأس الخمرُ كأنه قال: وخمراً ذات دِهاقٍ أي مملوءة قد عُصرت وصُفّيت {لا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغْوًا وَلا كِذَّابًا} أي لا يسمعون في الجنة كلاماً فارغاً لا فائدة فيه، ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام، وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص {جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا} أي جازاهم الله بذلك الثواب العظيم، تفضلاً منه وإِحساناً كافياً على حسب أعمالهم
.

الوضعية الثانية

تعريف البيع لغةً وشرعًا

البيع لغة : مصدر بعت - يقال : باع يبيع بمعنى ملك ، وبمعنى اشترى ، وكذلك شَرَى يكون للمعنيين ،
واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد
باعه للأخذ والإعطاء ، ويقال للبائع
والمشتري : بيّعان بتشديد الياء ،
وأباع الشيء عرضه للبيع . [ مختار الصحاح ص281 ، واطلع على أبواب المقنع ص226 ، وانظر القاموس ( 3
/ 8

) .

وشرعًا : البيع
: مبادلة
المال بالمال تمليكًا [ المغني ( 5 / 60 ) ] وتملكًا ، وعرفه بعضهم بأنه : مبادلة مال ولو في الذمة
، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد
[ الروض الندي ، كافي المبتدي ( 203 ) ] .

والتعريفان
متقاربان ويتضمنان ما يلي
:

1-
أن البيع
يكون من طرفين تحصل بينهما المبادلة
.

2-
أن يقع
هذا التبادل على مال أو ما في حكمه وهو المنفعة من الجانبين
.

3-
أن ما
ليس بمال أو في حكمه لا يصح بيعه
.

4-
أن هذه
المبادلة يستمر حكمها ؛ بأن يملك كل من الطرفين ما آل إليه بموجب البيع ملكًا
مؤبدًا



مشروعية البيع



إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنّة والاجماع




في الكتاب : ورد في القرآن الكريم

وأحل الله البيع وحرم الربا ] . سورة البقرة ، الآية 275 .




وفي سورة النساء : [ يا أيها الذين آمنوا

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ] . سورة

النساء ، الآية 29 .


وقوله تعالى : [ فاشهدوا إذا تبايعتم ] .

سورة البقرة ، الآية 282 .


فهذه الآيات صريحة في حل البيع وإن كانت
مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل، لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا ،
والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضاً بالباطل ، والثالثة مسوقة
للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة ، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع .

في السنّة : فالنبي (ص) قد باشر
البيع وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم ينهاهم عنه .

ومنها قوله (ص) : ( لأن يأخذ أحدكم حبله
فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه
أو منعوه ) ، رواه البخاري . وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من
العمل في هذه الحياة ، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتماداً على سؤال الناس ،
كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل ، سواءً كان جليلاً أو حقيراً ، بل عليه أن يعمل
بما هو ميسر له .

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ( الذهب
بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح
بالملح سواءً بسواء ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أن استزاد فقد أربى ، فإذا
اختلفت هذه الأجناس فيبيعوا كيف شئتم ) رواه مسلم ، فقوله فبيعوا كيف شئتم صريح في
إباحة البيع .

ومنها
قوله عليه الصلاة والسلام : ( أفضل الكسب بيع مبرور ، وعمل الرجل بيده ) رواه أحمد
والطبراني وغيرهما ، والبيع المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم يخن ولم
يعص الله فيه ، وحكمه حله ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس ، وتحقيق
التعاون بينهم .

فينتظم بذلك معاشهم ، وينبعث كل واحد إلى
ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش ، فهذا يغرس الأرض بما منحه الله من قوة
بدنية وألهمه من علم بأحوال الزرع ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع
الحصول على الثمن من طريق أخرى ، وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن
ينتفع بها ، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته ، فالبيع
والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا ، وأجل أسباب
الحضارة والعمران .


الإجماع : وقد أجمع الأئمة على

مشروعية البيع وأنه أحد أسباب التملك.

كما أن الحكمة تقتضيه ، لأن الحاجة ماسة

إلى شرعيته ، إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي

بعضهم ولا طريق لهم إليه إلاّ بالبيع والشراء .


في القانون الوضعي : البيع تمليك

مال أو حق مالي لقاء عوض . البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري

ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي .


اركان البيع


الركن

الأول : الصيغة


الصيغة في البيع هي كل ما يدل على رضاء

الجانبين البائع والمشتري وهي أمران :



الأول : القول

وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب ، فإذا كتب لغائب يقول له : بعتك داري بكذا أو

أرسل له رسولاً فقبل البيع في المجلس فإنه يصح ولا يغتفر له الفصل إلاّ بما يغتفر

في القول حال حضور المبيع .



الثاني : المعاطاة
وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام كأن يشتري شيئاً ثمنه معلوم له فأخذه من البائع
ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض ، ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيراً كالخبز والبيض

ونحوهما مما جرت العادة بشرائه متفرقاً أو كثيراً كالثياب القيمة .



وأما القول : فهو اللفظ الذي يدل على
التمليك والتملك ، كبعت واشتريت ويسمى ما يقع من البائع إيجاباً ، وما يقع من
المشتري قبولاً ، وقد يتقدم القبول على الإيجاب ، كما إذا قال المشتري : بعني هذه
السلعة بكذا .



ويشترط للإيجاب والقبول شروط منها : أن

يكون الإيجاب موافقاً للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول والأجل ، فإذا قال
البائع : بعت هذه الدار بألف فقال المشتري : قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع ،

وكذا إذا قال : بعتها بألف جنيه ذهباً ، فقال الآخر : قبلتها بألف جنيه ورقاً ،

فإن البيع لا ينعقد إلاّ إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع
الوجوه فإن البيع ينعقد في هذه الحالة ومنها : أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس
واحد ، فإذا قال أحدهما : بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا
ينعقد ومنها : أن يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض ، أما الفاصل

اليسير وهو الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف فإنه لا يضر .



ومنها : سماع المتعاقدين كلام بعضهما ،

فإذا كان البيع بحضرة شهود فإنه يكفي سماع الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم

يصدق ، فإذا قال : بعت هذه السلعة بكذا ، وقال الآخر : قبلت ، ثم تفرقا فادعى البائع

أنه لم يسمع القبول أو ادعى المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثلاً فإن دعواهما لا تسمع

إلاّ بالشهود


الركن

الثاني : العاقدان



وأما العاقدان سواءً كان بائعاً أو مشترياً

فإنه يشترط له شروط ، منها : أن يكون : مميزاً فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز ،

وكذلك المجنون ، أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من

الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها ، فإن بيعهما

وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلاّ إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه

واشتراه بخصوصه ، ولا يكفي الإذن العام .



فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن

له وليه في شرائها انعقد البيع لازماً ، وليس للولي رده ، أما إذا لم يأذن وتصرف

الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد ، ولكن لا يلزم إلاّ إذا أجازه الولي ،

أو أجازه الصبي بعد البلوغ ومنها : أن يكون : رشيداً ، وهذا شرط لنفاذ البيع فلا

ينعقد بيع الصبي مميزاً كان أو غيره ، ولا بيع المجنون والمعتوه والسفيه إلاّ إذا

أجاز الولي بيع المميز منهم ، أما بيع غير المميز فإنه يقع باطلاً ولا فرق في

المميز بين أن يكون أعمى أو مبصراً .



ومنها : أن يكون : العاقد مختاراً فلا ينعقد

بيع المكره ولا شراؤه لقوله تعالى : [ إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ] . سورة

النساء ، الآية 29 .



وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما البيع

عن تراض ) رواه ابن حيان .






الركن

الثالث : المعقود عليه



يشترط في المعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً

شروط منها :



أ - أن يكون طاهراً فلا يصح أن يكون النجس مبيعاً

ولا ثمناً ، فإذا باع شيئاً نجساً أو متنجساً لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد ،

وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثمناً ، فإذا اشترى

أحد عيناً طاهرة وجعل ثمنها خمراً أو خنزيراً مثلاً فإن بيعه لا ينعقد .



ب - أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً فلا ينعقدبيع الحشرات التي لا نفع فيها .




ج - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع حال البيع ، فلا

ينعقد بيع ما ليس مملوكاً إلاّ في السلم ، فإنه ينعقد بيع العين التي ستملك بعد



د - أن يكون مقدوراً على تسليمه ، فلا ينعقد بيع

المغصوب لأنه وإن كان مملوكاً للمغصوب منه إلاّ أنه ليس قادراً على تسليمه إلاّ

إذا كان المشتري قادراً على نزعه من الغاصب ، وإلا صح ، وأيضاً لا يصح أن يبيعه

الغاصب لأنه ليس مملوكاً .


هـ- أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً
يمنع من المنازعة ، فبيع المجهول جهالة تقضي إلى المنازعة غير صحيح كما إذا قالللمشتري : اشتري شاة من قطيع الغنم التي أملكها أو اشتري مني هذا الشيء بقيمته أو
اشتري مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان ، فإن البيع في كل هذا لا يصح .


و

- أن لا يكون مؤقتاً كأن يقول له : بعتكهذا البعير بكذا لمدة سنة .

اعتذر على التفصيل في الاجابات لكنها كلها مناسبة ومهمة وفي انتظار
اجاباتك ياساذة المنتدى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://confiance.forumactif.com
 
اختبار امتحان التربية الاسلامية لسنة 2007 امتحان الشهادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نمودج اختبار في التاريخ والجغرافيا لمستوى الرابعة متوسط
» قناة الاعجاز الاسلامية
» قناة المسك الاسلامية
» مجموعة من البرامج الاسلامية
» حكم وأمثال التربية والخبرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المودة والاخوة :: المنتدى العلمي :: منتدى الاقسام النهائية-
انتقل الى: